ناقشة رسالة ماجستير حول قرار منع السفر في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة
18 مايو 2026

ناقشة رسالة ماجستير حول قرار منع السفر في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة

ناقشت كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الاستقلال، رسالة ماجستير للطالب سامي صفا، والموسومة بعنوان "قرار منع السفر في التشريع الفلسطيني"دراسة مقارنة".

تكونت لجنة المناقشة من د.أسامة دراج مشرفًا على الرسالة، سامر نجم الدين ممتحنًا خارجيًا، د.كرامة فرج ممتحنًا داخليًا.

وتوصلت الدراسة إلى الحاجة لتوحيد المفهوم القانوني لمنع السفر، كما أشارت إلى الأساس الدستوري لحرية التنقل واستند الدستور المصري إلى ضمان حرية التنقل وعدم جواز تقييدها إلا بحكم قضائي محدد المدة ومسبب، بينما أكتفت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني على حرية التنقل وجواز تقييدها بحكم قضائي دون أن تحدد الجهة المختصة بالقرار أو أي ضوابط أو يضع اسثناءات واضحة أسوة بالمشرع المصري مما يفتح باب الاجتهاد، وهو ما يتطلب تعديلًا دستوريًا على هذه النصوص.

كما أشارت النتائج إلى ضعف الإجراءات التنفيذية في فلسطين من خلال غياب أي آلية رسمية لتبليغ المواطن بقرار المنع مسبقًا، بينما في مصر يخطر المواطن كتابة خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار، مما يعزز حقه في الدفاع، كما أن التظلم والطعن أكثر فاعلية في مصر حيث أتاح التشريع المصري التظلم أمام قاضي التحقيق ثم قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري، في حين يقتصر النظام الفلسطيني على الطعن القضائي أمام القضاء الإداري.

وجاء في التوصيات؛ إجراء تعديل دستوري من شقين : الأول تحديد طبيعة النيابة العامة بشكل واضح وصريح مع بيان ما إذا كانت جهة قضائية أو إدارية وحدود اختصاصها وصلاحيتها في إصدار قرارات منع السفر، والثاني أن يتضمن نص المادة (11) من القانون الأساسي تسبيب قرار منع السفر وربطه بمدة محدده على غرار ما فعله المشرع الدستوري المصري، الاستفادة من التجرية المصرية بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد لسنة 2025 كنموذج عملي لتقنين الإجراءات وضمان الحماية الدستورية للحرية الشخصية، التعامل مع قرار منع السفر كما هو الحال بمدة التوقيف لدى النيابة العام 48 ساعة، وأن يحال الموضوع للمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى.

كما أوصى الباحث أن تقتصر سلطة إصدار القرار على الجهات القضائية، ومنع الجهات التنفيدية من ممارسة هذه الصلاحية متفردة واعتماد معيار الإرادة المنشئة للقرار، و إقرار نظام قانوني صريح يجيز وقف تنفيذ قرار منع السفر أو منح استثناء مؤقت في حالات الضرورة القصوى.

وفي الختام، أشادت اللجنة بالجهد العلمي المبذول في الدراسة وأهميتها المعرفية و العملية، وأوصت بنجاح الباحث بعد إجراء التعديلات اللازمة وفق الأصول